السيد محمد صادق الروحاني
260
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عليه منه ( « 1 » ) بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه ، وإلا ( « 2 » ) أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه ( « 3 » ) إن لم يكن قد تبرع بها وإلا ( « 4 » ) لم يرجع . م 2250 : يكره أخذ الضالة ( « 5 » ) الا إذا خيف عليها التلف . م 2251 : إذا وجد حيوان في غير العمران ، كالبرارى والجبال والآجام ( « 6 » ) ، والفلوات ( « 7 » ) ، ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه ( « 8 » ) ، أو قوته كالبعير ، والفرس ، والجاموس ، والثور ، ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء ( « 9 » ) وماء أم لم يكن فيهما ، إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما . فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) أي ينفق على اللقيط من ماله . ( 2 ) أي إذا لم يكن للقيط مال ولم يوجد متبرع يتكفل بمصاريفه . ( 3 ) أي ان الملتقط يطالب اللقيط بالتعويض عما صرفه عليه فيما بعد عندما يملك مالا . ( 4 ) أي إن كان إنفاق الملتقط على اللقيط من باب التبرع فليس له حق المطالبة بالتعويض فيما بعد . ( 5 ) أي الحيوان الضائع . ( 6 ) الآجام : جمع أجمة ، وتعنى الشجر الكثيف الملتف . ( 7 ) الفلوات : جمع فلاة . والفلاة : الأرض الشاسعة المقفرة ، الصحراء ، البيداء . ( 8 ) أي الركض . الجرى . ( 9 ) الكلأ : أي العشب . ( 10 ) أي أنه في هذه الحالة يكون ملزما بتأمين طعامه وليس له حق مطالبة صاحبه بالتعويض .